السيد محمد الحسيني الشيرازي
329
إيصال الطالب إلى المكاسب
وينبغي التنبيه على أمور : الأول : انه كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة ، كذلك يباح به ما يلزمها المحرمات الاخر ، وما يتفق في خلالها مما يصدر الامر به من السلطان الجائر ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصي عنه ولا اشكال في ذلك ، انما الاشكال في ان ما يرجع إلى الاضرار بالغير من : نهب الأموال ، وهتك الاعراض وغير ذلك من العظائم ، هل تباح كل ذلك بالاكراه ؟ ولو كان الضرر المتوعد به على ترك